كتأئب الناصـــر صــلاح الـــديـن
هلا و الله اي والله حيلا ,, دخلت منديات المقاومة,, بدك تسجل يعني بدك تسجل ,تغلبناش معك !!.يلا اخونا اتكل على الله وكون واحد منا !!يا زلمي سجل انا بستناك يالله كلو للدين يعني ما بدك تسجل انا زعلان منك
مع تحيات اخوكم: ابو محمد
كتأئب الناصـــر صــلاح الـــديـن
هلا و الله اي والله حيلا ,, دخلت منديات المقاومة,, بدك تسجل يعني بدك تسجل ,تغلبناش معك !!.يلا اخونا اتكل على الله وكون واحد منا !!يا زلمي سجل انا بستناك يالله كلو للدين يعني ما بدك تسجل انا زعلان منك
مع تحيات اخوكم: ابو محمد
كتأئب الناصـــر صــلاح الـــديـن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كتأئب الناصـــر صــلاح الـــديـن

كتيبــــة الشجــــاعــيـــــــــــــــة
 
الرئيسيةهااااااااااااااااااام سوال وجواب عن الصدقة I_icon_mini_portalأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هااااااااااااااااااام سوال وجواب عن الصدقة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فارس
مقاوم نشيط
مقاوم نشيط
فارس


عدد المساهمات : 747
نقاط : 7684
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 07/09/2009
العمر : 33

هااااااااااااااااااام سوال وجواب عن الصدقة Empty
مُساهمةموضوع: هااااااااااااااااااام سوال وجواب عن الصدقة   هااااااااااااااااااام سوال وجواب عن الصدقة I_icon_minitimeالإثنين 14 سبتمبر 2009, 4:42 pm

الرجوع عن الصدقة بعد العزم والنية
انسان اون لاين - 0000-00-00


هل يمكن الرجوع عن الصدقة بعد ان هم صاحبها بإعطائها وما هو حكم ذلك ، كان هذا السؤال الذي سألته امرأة عندها شيء من المشغولات الذهبية ، وقد تصدقت ببعض منها، وكلما استمعت إلى بعض المحاضرات في فضل الصدقة وإيتاء المال على حبه حدثتها نفسها بالتصدق ببقية ما تملك من مشغولات.



وبالفعل ذهبت إلى إحدى جمعيات البر أكثر من مرة لتتصدق بما معها، ولكنها تعود دون أن تفعل، مرة لأنها تجد الجمعية مزدحمة بالناس ، وهي تبغي صدقة السر ، فهي تخشى أن يكون اطلاع الناس على صدقتها مفسدا لثوابها، ومرة لأنها تحب أن تستبقي ذهبها للزينة ، فهي تحب الذهب كسائر النساء ، ولكنها تحب أن تقرضه الله فيجزل لها العطاء.فهل ذهابها إلى الجمعية بنية تصدقها يخرج ذهبها من ملكها، أم أن لها الحق في التراجع عن أصل الفكرة؟؟؟






يقول الشيخ حامد العطار في إجابته على هذا السؤال :






بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:-






الإجابة عن هذا السؤال تحتاج لأن ننظر في ثلاثة أمور :-



الأمر الأول : هل يجوز لهذه المرأة أن ترجع عن الصدقة بعد أن همت وعزمت أكثر من مرة على التصدق بها.



الأمر الثاني:- هل يجوز لها أن تتصدق بكل ذهبها إن كان الذهب هو كل ممتلكاتها في الدنيا؟



الأمر الثالث : هل اطلاع الناس ومعرفتهم بصدقتها يضر بها؟



أما الأمر الأول : فإن ما كان من أمر هذه المرأة من الهم والعزم والنية على التصدق بذهبها أمر لا يخرج الذهب عن ملكها؛لأن الصدقة لا تخرج عن ملكها إلا إذا قبضها المتصدق عليه، وأما قبل ذلك فلا، ودليل هذا أن سيدنا سعد بن أبي وقاص قال (يا رسول الله , إن من توبتي : أن أنخلع من مالي , صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك) فسيدنا سعد هنا نوى ، وعزم ، بل وتكلم إلا أن ذلك لم يخرج ماله عن ملكه فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم ذلك.



يقول العلامة ابن دقيق العيد في شرحه للحديث السابق:-



واستدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن من نذر التصدق بكل ماله : اكتفى منه بالثلث . وهو ضعيف ; لأن اللفظ الذي أتى به كعب بن مالك ليس بتنجيز صدقة , حتى يقع في محل الخلاف وإنما هو لفظ عن نية قصد فعل متعلقها ولم يقع بعد , فأشار عليه السلام بأن لا يفعل ذلك , وأن يمسك بعض ماله وذلك قبل إيقاع ما عزم عليه هذا ظاهر اللفظ، أو هو محتمل له , وكيفما كان : فتضعف منه الدلالة على مسألة الخلاف , وهو تنجيز الصدقة بكل المال نذرا مطلقا , أو معلقا .انتهى.



ويقول العلامة النووي الشافعي:-



من دفع إلى وكيله أو ولده أو غلامه أو غيرهم شيئا يعطيه لسائل أو غيره صدقة تطوع , لم يزل ملكه عنه حتى يقبضه المبعوث إليه , فإن لم يتفق دفعه إلى ذلك المعين استحب له ألا يعود فيه , بل يتصدق به على غيره , فإن استرده وتصرف فيه جاز ; لأنه باق على ملكه .انتهى.



ويقول ابن قدامة الحنبلي في المغني:-



المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة إلا بالقبض . وهو قول أكثر الفقهاء منهم ; النخعي والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة والشافعي.



وقال مالك , وأبو ثور : يلزم ذلك بمجرد العقد ; لعموم قوله عليه السلام : { العائد في هبته , كالعائد في قيئه } . ولأنه إزالة ملك بغير عوض , فلزم بمجرد العقد , كالوقف والعتق، وربما قالوا : تبرع , فلا يعتبر فيه القبض , كالوصية والوقف . ولأنه عقد لازم ينقل الملك , فلم يقف لزومه على القبض كالبيع .



ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإن ما قلناه مروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف , فروى عروة ، عن عائشة - رضي الله عنها - أن أبا بكر رضي الله عنه , نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض , قال : يا بنية , ما أحد أحب إلي غنى بعدي منك , ولا أحد أعز علي فقرا منك وكنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا , ووددت أنك حزته أو قبضته , وهو اليوم مال الوارث أخواك وأختاك , فاقتسموا على كتاب الله عز وجل .



وروى ابن عيينة , عن الزهري , عن عروة , عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب , قال : ما بال أقوام ينحلون أولادهم , فإذا مات أحدهم , قال : مالي وفي يدي . وإذا مات هو , قال : كنت نحلته ولدي ؟ لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد , فإن مات ورثه وروى عثمان أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا.



قال المروذي : اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي , أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة . ولأنها هبة غير مقبوضة , فلم تلزم , كما لو مات قبل أن يقبض , فإن مالكا يقول : لا يلزم الورثة التسليم , والخبر محمول على المقبوض , ولا يصح القياس على الوقف والوصية والعتق . لأن الوقف إخراج ملك إلى الله تعالى , فخالف التمليكات , والوصية تلزم في حق الوارث , والعتق إسقاط حق وليس بتمليك , ولأن الوقف والعتق لا يكون في محل النزاع في المكيل والموزون . انتهى.



وأما الأمر الثاني : وهو هل يجوز لها أن تتصدق بكل ذهبها إن كان الذهب هو كل ممتلكاتها في الدنيا؟



فالجواب عن ذلك أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص: فمن كان يعرف من نفسه أنها لن تجزع على ما أخرجت وتصدقت، وأنها لن تتطلع من جديد إلى مثل ما أخرجت فيجوز ... بل يستحب، وهذا ما فعله سيدنا أبو بكر الصديق حيث خرج من ماله كله أكثر من مرة.



وأما إذا كان يعرف من نفسه الجزع وعدم الصبر، وضيق النفس، وتطلعها كهذه المرأة فلا يجوز، ودليل هذا (أن سيدنا سعد بن أبي وقاص قال (يا رسول الله , إن من توبتي : أن أنخلع من مالي , صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك)



يقول العلامة ابن دقيق العيد في شرحه لهذا الحديث للحديث:-



فيه دليل على أن إمساك ما يحتاج إليه من المال أولى من إخراج كله في الصدقة . وقد قسموا ذلك بحسب أخلاق الإنسان , فإن كان لا يصبر على الإضاقة كره له أن يتصدق بكل ماله , وإن كان ممن يصبر : لم يكره انتهى.



وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:-



يستحب أن تكون الصدقة بفاضل عن كفايته , وكفاية من يمونه , وإن تصدق بما ينقص مؤنة من يمونه أثم . ومن أراد التصرف بماله كله , وهو يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة فله ذلك , وإلا فلا يجوز . ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفقة نفسه عن الكفاية التامة . وهذا ما صرح به فقهاء الحنفية وقال المالكية : إن الإنسان ما دام صحيحا رشيدا له التبرع بجميع ماله على كل من أحب . قال في الرسالة : ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله . لكن قال النفراوي : محل ندب التصدق بجميع المال أن يكون المتصدق طيب النفس بعد الصدقة بجميع ماله , لا يندم على البقاء بلا مال . وأن ما يرجوه في المستقبل مماثل لما تصدق به في الحال , وأن لا يكون يحتاج إليه في المستقبل لنفسه , أو لمن تلزمه نفقته , أو يندب الإنفاق عليه , وإلا لم يندب له ذلك بل يحرم عليه إن تحقق الحاجة لمن تلزمه نفقته , أو يكره إن تيقن الحاجة لمن يندب الإنفاق عليه ; لأن الأفضل أن يتصدق بما يفضل عن حاجته ومؤنته , ومؤنة من ينفق عليه . ويقول ابن قدامة : الأولى أن يتصدق من الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام لقوله عليه الصلاة والسلام : { خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى , وابدأ بمن تعول } ولأن نفقة من يمونه واجبة والتطوع نافلة , وتقديم النفل على الفرض غير جائز . فإن كان الرجل لا عيال له , فأراد الصدقة بجميع ماله وكان ذا مكسب , أو كان واثقا من نفسه يحسن التوكل والصبر على الفقر والتعفف عن المسألة فحسن , وروي عن عمر - رضي الله عنه - قال : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي , فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما , فجئت بنصف مالي , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : مثله . قال : وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله , فقلت لا أسابقك إلى شيء بعده أبدا } قال ابن قدامة : فهذا كان فضيلة في حق أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لقوة يقينه , وكمال إيمانه , وكان أيضا تاجرا ذا مكسب , فإن لم يوجد في المتصدق أحد هذين كره له التصدق بجميع ماله . فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { يأتي أحدكم بما يملك , ويقول هذه صدقة , ثم يقعد يستكف الناس , خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى } ; ولأن الإنسان إذا أخرج جميع ماله لا يأمن فتنة الفقر , وشدة نزاع النفس إلى ما خرج منه فيندم , فيذهب ماله , ويبطل أجره , ويصير كلا على الناس . واتفق قول الشافعية مع سائر الفقهاء في : أن ما يحتاج إليه لعياله ودينه لا يجوز له أن يتصدق به , وإن فضل عن ذلك شيء , فهل يستحب أن يتصدق بجميع الفاضل ؟ فيه عندهم أوجه , أصحها : إن صبر على الضيق فنعم , وإلا فلا بل يكره ذلك , قالوا : وعليه تحمل الأخبار المختلفة الظاهر. انتهى.



وعليه فلا ننصح هذه المرأة بالخروج من كل مالها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هااااااااااااااااااام سوال وجواب عن الصدقة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لكي لاننسي الصدقة في رمضان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كتأئب الناصـــر صــلاح الـــديـن :: المنتدي الشرعي-
انتقل الى: